المباشرة من المكلف.
ومرة أخرى يطلق ويراد به ما لا يعتبر فيه الالتفات والاختيار.
ومرة ثالثة يطلق ويراد به ما لا يعتبر فيه أن يكون في ضمن فرد سائغ.
ويقابل القسم الأول ما تعتبر فيه المباشرة. والقسم الثاني ما يعتبر فيه الالتفات والاختيار. والقسم الثالث ما يعتبر فيه أن يكون في ضمن فرد سائغ، فلو أتى به في ضمن فرد محرم لم يسقط.
ثم إن القسم الأول من الواجب التوصلي بالمعنى الثاني قد يجتمع مع الواجب التعبدي بالمعنى الأول - وهو ما يعتبر فيه قصد القربة - في عدة موارد:
منها: الزكاة، فإنها رغم كونها واجبة تعبدية يعتبر فيها قصد القربة والامتثال تسقط عن ذمة المكلف بفعل الغير، سواء أكان بالاستنابة أم كان بالتبرع إذا كان مع الإذن، وأما لو كان بدونه فالسقوط لا يخلو عن إشكال وإن نسب إلى جماعة (1).
ومنها: الصلوات الواجبة على ولي الميت، فإنها تسقط عن ذمته بإتيان غيره، كان بالاستنابة أم كان بالتبرع رغم كونها واجبات تعبدية.
ومنها: صلاة الميت، فإنها تسقط عن ذمة المكلف بفعل الصبي المميز، نائبا كان أم متبرعا، كما ذهب إليه جماعة منهم: السيد (قدس سره) في العروة (2)، وقرره على ذلك أصحاب الحواشي.
ومنها: الحج، فإنه واجب على المستطيع ولم يسقط بعجزه عن القيام بأعماله:
إما من ناحية ابتلائه بمرض لا يرجى زواله، وإما من ناحية كهولته وشيخوخته، ولكن مع ذلك يسقط عنه بقيام غيره به رغم كونه واجبا تعبديا، ومنها غير ذلك.
فالنتيجة: هي أنه لا ملازمة بين كون الواجب تعبديا وعدم سقوطه بفعل الغير، فإن هذه الواجبات بأجمعها واجبات تعبدية فمع ذلك تسقط بفعل الغير.
ومن هنا يظهر: أن النسبة بين هذا القسم من الواجب التوصلي وبين الواجب