نقده بشكل موسع على ضوء كلتا النظريتين، يعني: نظرية الفلاسفة ونظرية الاختيار (1).
التاسعة عشرة: لا إشكال في صحة استحقاق العبيد للعقاب على مخالفة المولى واستقلال العقل بذلك على ضوء كل من نظريتي: الإمامية والمعتزلة، وإنما الإشكال في صحة استحقاقهم له على ضوء نظرية الأشاعرة.
وقد تقدم الإشكال في ذلك على ضوء استقلال العقل بقبح العقاب على الأمر الخارج عن الاختيار (2).
العشرون: قد أجيب عن ذلك الإشكال بعدة أجوبة، وقد ناقشنا (3) في جميع تلك الأجوبة، وقلنا: إن شيئا منها لا يعالج المشكلة، فلا يمكن حل هذه المشكلة بصورة صحيحة وبشكل واقعي موضوعي إلا على ضوء نظرية الإمامية.
صيغة الأمر وأما المقام الثاني (4): هيئة " إفعل " وما شاكلها من الهيئات فالكلام فيه يقع من جهات:
الأولى: قد ذكر لصيغة الأمر عدة معان: الطلب، التهديد، الإنذار، الاحتقار، الإهانة، الترجي، وغير ذلك.
ولكن ذكر صاحب الكفاية (قدس سره): أن هذه المعاني ليست من معاني الصيغة، وأنها لم تستعمل فيها، وإنما استعملت في إنشاء الطلب فحسب، وقد أفاد في وجه ذلك ما إليك نصه:
(ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، بل لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب، إلا أن الداعي إلى ذلك كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي يكون أخرى أحد هذه الأمور. وقصارى ما يمكن أن يدعى: أن تكون