وأما إذا لم يكن المورد من موارد تعاقب الحالتين فإن كانت الحالة السابقة هي النجاسة فالمرجع هو استصحابها، وإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فالمرجع هو استصحابها.
فالنتيجة: أن عدم وجوب الاجتناب في هذه الموارد يبتنى على أحد الأمور المذكورة، فلا يقوم على أساس أن الحكم الظاهري الثابت في حق مسلم موضوع لترتيب الآثار عليه واقعا في حق الآخرين.
السادس: أن المحقق النائيني (قدس سره) قد ادعى الإجماع على الإجزاء في العبادات التي جاء المكلف بها على طبق الحجة الشرعية فلا تجب إعادتها في الوقت، ولا قضاؤها في خارج الوقت.
وأما في الأحكام الوضعية فقد ذكر (قدس سره) أنها على قسمين:
أحدهما: ما كان الموضوع فيه باقيا إلى حين انكشاف الخلاف.
والثاني: غير باق إلى هذا الحين.
والأول: كما إذا عقد على امرأة بالعقد الفارسي، أو اشترى دارا - مثلا - بالمعاطاة، أو ذبح ذبيحة بغير الحديد، أو ما شاكل ذلك ثم انكشف له الخلاف اجتهادا أو تقليدا مع بقاء هذه الأمور.
والثاني: كما إذا اشترى طعاما بالمعاطاة التي يرى صحتها ثم انكشف له الخلاف وبنى على بطلانها اجتهادا أو تقليدا مع تلف الطعام المنقول إليه، أو عقد على امرأة بالعقد الفارسي ثم انكشف له الخلاف وبنى على بطلانه كذلك مع عدم بقاء المرأة عنده.
وبعد ذلك قال (قدس سره): أما القسم الأول من الأحكام الوضعية فلا إجماع على الإجزاء فيه، بل هو المتيقن خروجه عن معقده، ومن هنا لا نظن فقيها أن يفتي بالإجزاء في هذا القسم.
وأما القسم الثاني فيشكل دخوله في معقده، ولا نحرز شموله له، وبدونه لا