بالمعنى الأعم " أيضا، وهي التي تكون خارجة عن المأمور به قيدا وداخلة فيه تقيدا، وذلك كشرائط المأمور به مثل: طهارة البدن للصلاة، وطهارة الثوب، واستقبال القبلة، والطهارة من الحدث، وما شاكل ذلك فإنها وإن كانت خارجة عن ذات الصلاة وحقيقتها قيدا ولكنها داخلة فيها تقيدا، يعني: أن المأمور به هو حصة خاصة من الصلاة، وهي الصلاة المتقيدة بتلك الشرائط لا مطلقا.
وإن شئت قلت: إن ما تعلق به الأمر إنما هو نفس أجزاء المأمور به مقيدة بعدة شرائط وقيود وجودية أو عدمية، وأما نفس الشرائط والقيود فهي خارجة عن متعلقه.
ومن هنا يظهر: أن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن الأمر كما ينبسط على الأجزاء كذلك ينبسط على القيود والشرائط فلا فرق بينهما من هذه الناحية (1) خاطئ جدا، ولا واقع موضوعي له أبدا، لما عرفت من أن القيود بشتى ألوانها خارجة عن المأمور به، والداخل فيه إنما هو التقيد بها، فلو كانت داخلة فيه لم يكن فرق بينها وبين الأجزاء أصلا، مع أن الفرق بينهما من الواضحات، وإلا فما هو الموجب لتسمية هذا بالقيد وذاك بالجزء.
3 - المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص، وهي التي غير دخيلة في الواجب لا قيدا ولا تقيدا، وإنما يتوقف وجوده في الخارج على وجودها كتوقف وجود الصلاة خارجا على وجود مكان ما، وتوقف الكون في كربلاء - مثلا - على طي المسافة... وهكذا.
وبعد ذلك نقول: لا إشكال في دخول الصنف الثاني من تلك الأصناف في محل النزاع، وكذا الصنف الثالث. وإنما الإشكال والكلام في دخول الصنف الأول وعدم دخوله، والكلام فيه يقع من جهات:
الأولى: في صلاحية الأجزاء للاتصاف بالمقدمية وعدمها.
الثانية: على تقدير صلاحيتها للاتصاف بها هل المقتضي لاتصافها بالوجوب