نتائج البحوث المتقدمة عدة نقاط.
الأولى: أن المبحوث عنه في مسألة مقدمة الواجب إنما هو عن ثبوت الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته عقلا.
الثانية: أن المسألة من المسائل الأصولية العقلية.
الثالثة: أن المقدمات الداخلية بالمعنى الأخص - وهي أجزاء الواجب - خارجة عن محل البحث، ولا مقتضى لاتصافها بالوجوب الغيري أصلا.
الرابعة: أن المراد من الشرط في محل الكلام - سواء كان شرطا للحكم أو شرطا للمأمور به - أجنبي عن الشرط بمعنى ماله دخل في فعلية تأثير المقتضي في المقتضى ويكون من أجزاء العلة التامة. وعلى ضوء هذا قد أجبنا عن الإشكال على إمكان الشرط المتأخر وجوازه على تفصيل تقدم (1).
الخامسة: أن كلام المحقق صاحب الكفاية (2) (قدس سره) مبني على الخلط بين شرائط الجعل وشرائط المجعول، والوجود الذهني إنما هو من شرائط الجعل دون الحكم المجعول، والكلام إنما هو في شرائط المجعول.
السادسة: قد تقدم أن الشرط المتأخر بمكان من الإمكان. نعم، وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل، إلا في موردين:
أحدهما: في العقد الفضولي، حيث إن شرطية الإجازة بوجودها المتأخر لا يحتاج إلى دليل.
وثانيهما: في الواجبات التدريجية، فإن شرطية القدرة فيها على نحو الشرط المتأخر لا يحتاج إلى مؤنة خاصة (3).
السابعة: أن ما ذهب إليه شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) من استحالة رجوع القيد إلى الهيئة ولزوم رجوعه إلى المادة قد تقدم نقده بشكل موسع، وقلنا: إن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور: من أنه لا استحالة في ذلك أصلا، بل مقتضى