مرتبطة بالواقع لزم الخلف، وهو عدم دلالة الأمارة على انحصار الواقع في مؤداها، وعدم نظرها إليه، مع أن مثل هذا الكلام يجري في الأمارات القائمة على متعلقات التكاليف أيضا.
نعم، لو قلنا بعدم نظر الأمارة القائمة على حكم شرعي إلى تعيين الواقع وبعدم دلالتها على انحصاره، بل تدل على ثبوت ما أدت إليه - فحسب، كما في المثال الذي ذكرناه - لتم ما أفاده (قدس سره)، إلا أنه مجرد فرض في الأمارات القائمة على الأحكام الواقعية، ولا واقع موضوعي له أصلا.
الثاني: ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره): من أن محل النزاع في هذه المسألة: هو ما إذا كان الفعل متعلقا للأمر الاضطراري أو الظاهري حقيقة وواقعا، وأما إذا لم يكن متعلقا للأمر أصلا لا واقعا ولا ظاهرا، بل كان مجرد تخيل وتوهم بدون واقع له - كما في موارد الاعتقادات الخاطئة مثل: أن يعتقد الإنسان بكون مائع مخصوص ماء ثم انكشف له خلافه وأنه لم يكن ماء، أو قطع بأنه متوضئ ثم بان خلافه...، وهكذا - فهو خارج عن محل النزاع (1).
ومن هذا القبيل: تبدل رأي المجتهد في غالب الموارد، حيث يظهر له - مثلا - ضعف سند الرواية بعد أن قطع بأن سندها صحيح...، وهكذا. وهذا الذي أفاده (قدس سره) متين جدا ولا مناص عنه.
الثالث: أنه لا فرق فيما ذكرناه من عدم الإجزاء فيما إذا انكشفت مخالفة الأمارة للواقع بين الأحكام الكلية والموضوعات الخارجية، وإن كان القول بعدم الإجزاء في الأحكام الكلية أظهر من القول به في الموضوعات، وذلك لما عرفت من استلزام القول بالإجزاء التصويب (2)، وقد تقدم أنه في الأحكام الكلية إما محال أو باطل بالضرورة والإجماع، مضافا إلى أنه خلاف إطلاقات الأدلة (3).
وأما الموضوعات الخارجية فالتصويب في نفس تلك الموضوعات من