موسع. هذا كله فيما إذا علم حال الأمارة من ناحية السببية أو الطريقية.
وأما إذا شك في ذلك ولم يعلم أن اعتبارها على نحو السببية حتى تفيد الإجزاء، أو على نحو الطريقية حتى لا تفيده فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) التفصيل بين الإعادة والقضاء، وإليك نص كلامه:
(وأما إذا شك ولم يحرز أنها على أي الوجهين فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت، واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي، ولا يثبت كون ما أتى به مسقطا إلا على القول بالأصل المثبت، وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي به.
وهذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا ويشك في أنه يجزئ عما هو المأمور به الواقعي الأولي، كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناء على أن تكون الحجية على نحو السببية فقضية الأصل فيها - كما أشرنا إليه - عدم وجوب الإعادة للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا، وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف.
وأما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد وكان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلا على القول بالأصل المثبت، وإلا فهو واجب، كما لا يخفى على المتأمل، فتأمل جيدا) (1).
وملخص ما أفاده (قدس سره) ما يلي: أما وجوب الإعادة فيما إذا انكشف الخلاف في الوقت فلأجل أن الذمة قد اشتغلت بتكليف فعلي يقينا، ويشك في أن الاتيان بمؤدى الأمارة يفيد الإجزاء عما اشتغلت به الذمة، أو لا يفيد؟ ومنشأ الشك هو الشك في كيفية حجية الأمارة، وأنها هل تكون على نحو السببية أو على نحو الطريقية؟ ومع هذا الشك تجري أصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف الواقعي، وهي مقتضية للإعادة، بل يكفي في وجوبها نفس الشك في الفراغ.
وأما القضاء فبما أنه بفرض جديد وقد اخذ في موضوعه عنوان الفوت وهو في المقام غير محرز فلا يجب.