تعلق به، لا إلى غيره.
إن قلت: نعم، ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورة بها بالأمر بها مقيدة.
قلت: كلا، لأن ذات المقيد لا تكون مأمورة بها، فإن الجزء التحليلي لا يتصف بالوجوب أصلا، فإنه ليس إلا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي كما ربما يأتي في باب المقدمة.
إن قلت: نعم، لكنه إذا اخذ قصد الامتثال شرطا، وأما إذا اخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقا للوجوب، إذ المركب ليس إلا نفس الأجزاء بالأسر، ويكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل، ويصح أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب، ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه.
قلت: مع امتناع اعتباره كذلك، فإنه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري، فإن الفعل وإن كان بالإرادة اختياريا إلا أن إرادته حيث لا تكون بإرادة أخرى - وإلا لتسلسلت - ليست باختيارية كما لا يخفى، إنما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي، ولا يكاد يمكن الإتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره) (1).
ملخص ما أفاده (قدس سره): أن قصد الأمر حيث إنه يكون متفرعا على الأمر ومتأخرا عنه رتبة فلا يعقل أخذه في متعلقه لاستلزامه تقدم الشئ على نفسه، وذلك لأن أخذه في متعلقه مع فرض كونه ناشئا عن حكمه معناه تقدمه على نفسه، وهو مستحيل، فإذا لا يمكن أخذه فيه شرعا، بل لابد أن يكون اعتباره في العبادات بحكم العقل.
الوجه الرابع: ما ذكره شيخنا المحقق (قدس سره): من أن لازم تقييد المأمور به بداعي الأمر هو محذور لزوم عدمه من وجوده، وذلك لأن أخذ الإتيان بداعي