وغير خفي أن ما أفاده (قدس سره) خاطئ جدا، والسبب في ذلك: هو أن انحلال العلم الإجمالي وعدمه في تلك المسألة يرتكزان على نقطة أخرى، وهي: جريان أصالة البراءة عن وجوب الزائد وعدم جريانها، ولا صلة لها باتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري وعدم اتصافها به.
وإن شئت قلت: إن الأمر بالمركب إذا لم يكن أمرا بالأجزاء فلا موجب للانحلال، وإن كان الأمر به عين الأمر بالأجزاء - كما هو كذلك - تعين القول بالانحلال بناء على ما حققناه في مورده من عدم المانع من جريان أصالة البراءة عن وجوب الزائد (1)، وعلى كلا التقديرين لا فرق بين القول بوجوب الأجزاء غيريا والقول بعدمه.
نتيجة ما ذكرناه إلى هنا: هي أن المقدمة الداخلية خارجة عن مورد البحث، فالذي هو مورد للبحث والنزاع هو المقدمة الخارجية بكلا صنفيها.
الثاني: تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب تارة، ومقدمة الوجود أخرى، ومقدمة العلم ثالثة، ومقدمة الصحة رابعة.
أما الأولى: فلا إشكال في خروجها عن محل البحث، وذلك لأنه لا وجوب قبل وجودها حتى يجب تحصيلها، وبعد وجودها وجوبها تحصيل للحاصل، وذلك كالاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج، فإنه لا وجوب له قبل وجودها، وكالسفر الذي هو شرط لوجوب القصر في الصلاة والإفطار في الصيام، وفي مقابله الحضر الذي هو شرط لوجوب التمام والصيام، ومن هنا لا شبهة في عدم اتصاف هذه المقدمات والشرائط بالوجوب، لأنها أخذت مفروضة الوجود في الخارج في مقام الجعل فلا يعقل إيجابها من هذه الناحية.
نعم، قد يجب الإتيان بها من ناحية أخرى، كما إذا نذر تحصيل الاستطاعة أو السفر أو نحو ذلك فحينئذ يجب، ولكن ذلك أجنبي عما هو محل الكلام في المقام.
وأما مقدمة العلم كالصلاة إلى الجهات الأربع في مورد اشتباه القبلة لتحصيل