الواجب في الخارج، ولكنه في الواقع غير مؤد إليه.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أنه على القول بوجوب المقدمة لا مناص من الالتزام بهذا القول.
الثانية: ما عن المحقق صاحب الكفاية (1)، وشيخنا الأستاذ (2) (قدس سرهما)، وملخصه:
هو أن ملاك الوجوب الغيري لو كان قائما بخصوص ما يترتب عليه الواجب النفسي خارجا فلابد من القول باختصاص الوجوب بخصوص السبب دون غيره كما عن صاحب المعالم (قدس سره)، وهذا مما لم يلتزم به صاحب الفصول (قدس سره).
وإن كان ملاكه مطلق التوقف والمقدمية فهو مشترك فيه بين تمام أقسام المقدمات، وعندئذ فلا موجب للتخصيص بخصوصها.
وغير خفي أن ملاك الوجوب الغيري قائم بخصوص ما يكون توأما وملازما لوجود الواجب في الخارج من ناحية وقوعه في سلسلة مبادئ وجوده بالفعل، لا بمطلق المقدمة وإن لم تقع في سلسلتها، ولا بخصوص الأسباب التوليدية، فالطهارة من الحدث أو الخبث - مثلا - إن وقعت في سلسلة مبادئ وجود الصلاة في الخارج فهي واجبة، وإلا فلا، مع أنها ليست من الأسباب التوليدية بالإضافة إلى الصلاة.
الثالثة: ما جاء به المحقق صاحب الكفاية (قدس سره): من أن الغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة إنما هو تمكن المكلف من الإتيان بذيلها، نظرا إلى أنه لا يتمكن من الإتيان به ابتداء بدون الإتيان بها، ومن المعلوم ترتب هذا الغرض على مطلق المقدمة دون خصوص الموصلة منها (3).
والجواب عنه: أن هذا ليس الغرض من إيجاب المقدمة، ضرورة أن التمكن من الإتيان بذيلها ليس من آثار الإتيان بها، بل هو من آثار التمكن من الإتيان