اشتباه المصداق بالمفهوم فإن الأمر لم يستعمل في نفس هذه المعاني، وإنما استعمل في معناه، ولكنه قد يكون مصداقا لها.
ثم قال: ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشئ (1).
وذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره) إلى أن لفظ الأمر موضوع لمعنى واحد، وهو الواقعة التي لها أهمية في الجملة، وجميع ما ذكر من المعاني يرجع إلى هذا المعنى الواحد، حتى الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة له، وهذا المعنى قد ينطبق على الحادثة، وقد ينطبق على الشأن، وقد ينطبق على الغرض، وهكذا. نعم، لابد أن يكون المستعمل فيه من قبيل الأفعال والصفات، فلا يطلق على الجوامد، بل يمكن أن يقال: إن الأمر بمعنى الطلب أيضا من مصاديق هذا المعنى الواحد، فإنه أيضا من الأمور التي لها أهمية، فلا يكون للفظ " الأمر " إلا معنى واحد يندرج الكل فيه، وتصور الجامع القريب بين الجميع وإن كان صعبا إلا أنا نرى وجدانا أن استعمال الأمر في جميع الموارد بمعنى واحد، وعليه فالقول بالاشتراك اللفظي بعيد (2).
وما أفاده (قدس سره) يحتوي على نقطتين:
الأولى: أن لفظ " الأمر " موضوع لمعنى واحد يندرج فيه جميع المعاني المزبورة حتى الطلب المنشأ بالصيغة.
الثانية: أن الأهمية في الجملة مأخوذة في معناه.
ولنأخذ بالنقد على كلتا النقطتين:
أما الأولى: فلأن الجامع الذاتي بين الطلب وغيره من المعاني المذكورة غير معقول، والسبب في ذلك: أن معنى الطلب معنى حدثي قابل للتصريف والاشتقاق، دون غيره من المعاني، فإنها من الجوامد، وهي غير قابلة لذلك، ومن الواضح أن الجامع الذاتي بين المعنى الحدثي والمعنى الجامد غير متصور.
وبكلمة أخرى: أن الجامع بينهما لا يخلو من أن يكون معنى حدثيا، أو