واقعية له، أو اعتقد أن الرواية الفلانية رواية ثقة بتخيل أن الواقع في سندها زرارة ابن أعين - مثلا - ثم انكشف أنها رواية ضعيفة وأن الواقع في سندها ليس هو زرارة بن أعين، بل شخص آخر لم يوثق، أو اعتقد أن الرواية الفلانية مسندة ثم بان أنها مرسلة... وهكذا فهذه الموارد بكافة أشكالها خارجة عن محل النزاع، وقد تسالموا على عدم الإجزاء فيها.
ومن ناحية رابعة: لا إشكال ولا خلاف أيضا بين الأصحاب في عدم الإجزاء في موارد انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية بالعلم الوجداني، بأن يعلم المجتهد - مثلا - بمخالفة فتواه السابقة للواقع.
فالنتيجة على ضوء ما قدمناه في نهاية المطاف: هي ما يلي:
إن محل النزاع في مسألتنا هذه بين الأعلام والمحققين: هو ما إذا انكشف الخلاف في موارد الحجج والأمارات والأصول العملية في الشبهات الحكمية بقيام حجة معتبرة على الخلاف، وذلك كما إذا أفتى المجتهد بعدم جزئية شئ أو شرطيته - مثلا - من جهة أصل عملي كالاستصحاب أو البراءة ثم بعد ذلك انكشف الخلاف واطلع على دليل اجتهادي يدل على أنه جزء أو شرط، أو أفتى بذلك من جهة أصل لفظي كالعموم أو الإطلاق أو نحو ذلك ثم بعده انكشف الخلاف واطلع على وجود مخصص أو مقيد أو قرينة مجاز ففي هذه الموارد يقع الكلام في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزئ عن المأمور به بالأمر الواقعي إعادة أو قضاء، أو لا يجزئ؟ فيه وجوه وأقوال:
والصحيح: هو التفصيل بين نظرية الطريقية في باب الأمارات والحجج ونظرية السببية.
فعلى ضوء النظرية الأولى مقتضى القاعدة عدم الإجزاء مطلقا، يعني: في أبواب العبادات والمعاملات، وفي موارد الأصول والأمارات، إلا أن يقوم دليل خاص على الإجزاء في مورد.
وعلى ضوء النظرية الثانية مقتضى القاعدة الإجزاء كذلك، إلا أن يقوم دليل