في ضمن الإتيان بالمجموع، وإلا لكان تشريعا محرما. وأما الإتيان به في هذا المركب بقصد أمره الضمني فلا مانع منه، بل هو موجب لسقوط الأمر عنه، لفرض أن المركب تحقق به بكلا جزءيه، ولا يتوقف تحقق جزئه الآخر - وهو قصد الأمر - إلى قصد امتثال أمره، لما عرفت من أن الأمر المتعلق به توصلي ولا معنى لكونه تعبديا (1).
الثانية: أن الأوامر الضمنية في بقية المركبات أوامر عرضية فلا يكون شئ منها في طول الآخر. وأما في هذا المركب فهي أوامر طولية، فإن الأمر الضمني المتعلق بذات الصلاة - مثلا - في مرتبة متقدمة بالإضافة إلى الأمر الضمني المتعلق به، وهو في طوله وفي مرتبة متأخرة عنه، ولذا جعله داعيا إلى الصلاة.
وقد تحصل من جميع ما ذكرناه: أنه لا مانع من أخذ قصد الأمر في متعلقه في مقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات فإن كان هنا دليل يدلنا على أخذه فيه فهو، وإلا فمقتضى الإطلاق عدم أخذه، وكون الواجب توصليا.
فالنتيجة في نهاية الشوط: عدم تمامية الدعوى الأولى، وهي: استحالة تقييد الواجب بقصد أمره.
وأما الدعوى الثانية - وهي أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق (2) - فالكلام فيها يقع في موردين:
الأول: أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هل هو من تقابل العدم والملكة، أو من تقابل التضاد؟
الثاني: على فرض أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة فهل استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق أم لا؟
أما المورد الأول: فقد اختار شيخنا الأستاذ (قدس سره): أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، وفرع على ذلك أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق (3)،