الأوامر وأنها عبادية.
فالنتيجة: أن الآية المباركة بقرينة صدرها في مقام حصر العبادة بعبادته تعالى، لا بصدد حصر الواجبات بالواجبات العبادية. فحاصل معنى الآية: هو أن الله تعالى إذا أمر بعبادة أمر بعبادة له لا لغيره، وهذا المعنى أجنبي عن المدعى.
وأما القرينة الخارجية: فهي لزوم تخصيص الأكثر، حيث إن أغلب الواجبات في الشريعة المقدسة توصلية، والواجبات التعبدية قليلة جدا بالنسبة إليها، وحيث إن تخصيص الأكثر مستهجن فهو قرينة على عدم إرادة ما هو ظاهرها.
وقد تحصل من جميع ما ذكرناه: أن مقتضى الأصل اللفظي في موارد الشك في التعبدية والتوصلية: هو التوصلية، فالتعبدية تحتاج إلى دليل خاص.
أما المقام الثاني فالكلام فيه يقع في مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية إذا لم يكن أصل لفظي، وهو يختلف باختلاف الآراء والنظريات في المسألة.
أما على نظريتنا من إمكان أخذ قصد الأمر في متعلقه فحال هذا القيد حال سائر الأجزاء والشرائط. وقد ذكرنا في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين: أن المرجع عند الشك في اعتبار شئ في المأمور به جزءا أو شرطا هو أصالة البراءة (1)، وما نحن فيه كذلك، حيث إنه من صغريات تلك الكبرى، وعليه فإذا شك في تقييد واجب بقصد القربة لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه. فالأصل العملي على ضوء نظريتنا كالأصل اللفظي عند الشك في التعبدية والتوصلية فلا فرق بينهما من هذه الناحية.
وكذلك الحال على نظرية شيخنا الأستاذ (قدس سره)، لوضوح أنه لا فرق في جريان البراءة بين أن يكون مأخوذا في العبادات بالأمر الأول أو بالأمر الثاني، إذ على كلا التقديرين فالشك في اعتباره يرجع إلى الشك في تقييد زائد. وبذلك يدخل