الوظيفة، وأنه واف بملاك الواقع، وإلا لكان عليه البيان، ولازمه - بطبيعة الحال - عدم إعادة العمل حتى في الوقت فما ظنك بخارج الوقت؟
وأما الصورة الثانية: فمقتضى إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية هو عدم سقوطهما في حال الاضطرار. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أنه لا إطلاق لدليل الأمر الاضطراري على الفرض.
فالنتيجة بطبيعة الحال: هي عدم الإجزاء، ووجوب الإعادة إذا عادت القدرة للمكلف.
وأما الصورة الثالثة: فهي بعكس الصورة الثانية تماما، يعني: أن مقتضى إطلاق دليل الأمر الاضطراري من ناحية، وعدم إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية من ناحية أخرى هو الإجزاء لا محالة، وعدم وجوب الإعادة عند إعادة القدرة.
وأما الصورة الرابعة: فحيث إنه لا إطلاق لكل من الدليلين فالمرجع فيها هو الأصول العملية، وقد اختلفت كلمات الأعلام فيها.
فذهب المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) إلى أن الأصل هنا يقتضي البراءة عن وجوب الإعادة، بتقريب أن الفعل الاضطراري حيث كان متعلقا للأمر واقعا ولذا جاز البدار إليه والمفروض أن المكلف أتى به فعندئذ إذا ارتفع العذر في الوقت وعادت القدرة - بطبيعة الحال - شك في أصل وجوب الإعادة، وهو مرجع لأصالة البراءة، كما إذا شك في وجوب القضاء (1).
وغير خفي أن ما أفاده (قدس سره) مبني على جواز البدار واقعا في مثل المقام، فعندئذ لا مناص من القول بالإجزاء، لما تقدم من الملازمة بينه وبين وفاء المأمور به بالأمر الاضطراري بتمام ملاك الواقع وإجزائه عنه (2)، وعليه فلو شك في وجوب الإعادة بعد ارتفاع العذر طبعا يكون شكا في أصل التكليف، ومقتضى