أو فقل: إن في صورة مطابقة تلك القواعد للواقع فالشرط الواقعي موجود، وصحة العمل مستندة إلى وجدانه، ولا أثر عندئذ لوجود الطهارة أو الحلية الظاهرية. وأما في صورة مخالفتها للواقع فأثرها ليس إلا ترتيب آثار الواقع عليها تعبدا في مرحلة الظاهر، لا البناء على أنها شرط حقيقة، كما أن الطهارة أو الحلية الواقعية شرط كذلك، بداهة أن لسانها ليس إثبات أن الشرط أعم منها، بل لسانها إثبات آثار الشرط ظاهرا في ظرف الشك والجهل، وعند ارتفاعه وانكشاف الخلاف ظهر أن الشرط غير موجود.
ومن هنا يظهر أن هذه الحكومة إنما هي حكومة في طول الواقع وفي ظرف الشك به، بالإضافة إلى ترتيب آثار الشرط الواقعي عليها في مرحلة الظاهر فحسب، وليست بحكومة واقعية بالإضافة إلى توسعة دائرة الشرط وجعله الأعم من الواقع والظاهر حقيقة.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة: وهي أن مقتضى القاعدة عند ارتفاع الجهل وكشف الخلاف عدم الإجزاء، فالإجزاء يحتاج إلى دليل خاص، وقد ثبت ذلك في خصوص باب الصلاة دون غيره من أبواب العبادات والمعاملات.
وقد تحصل من ذلك: أنه لا فرق بين هذه القواعد والأصول وبين الأمارات فإنهما من واد واحد، فما أفاده (قدس سره) من التفصيل بينهما ساقط ولا أصل له كما عرفت (1). هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: لا إشكال في أن الأمارات القائمة على الشبهات الموضوعية - كالبينة واليد وما شاكلهما مما يجري في تنقيح الموضوع وإثباته - خارجة عن محل البحث.
والسبب في ذلك: هو أن قيام تلك الأمارات على شئ لا يوجب قلب الواقع عما هو عليه. والقائلون بالتصويب في الأحكام الشرعية لا يقولون به في