الكلي المعلوم المستنبط من دليله على الإتيان بالمقدمة، ومن الواضح أن المسألة لا تكون بذلك أصولية.
وأما ثانيا: فلأنها لو تمت فإنما تتم على القول بوجوب مطلق المقدمة، وأما بناء على القول بوجوب خصوص الموصلة فلا تظهر إلا إذا أتى بذي المقدمة أيضا، وإلا لم يأت بالواجب، وعندئذ فلا تظهر الثمرة كما لا يخفى.
وأما ثالثا: فلأن الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر، فإن قصد من لفظ " الواجب " خصوص الواجب النفسي لم يكف الإتيان بالمقدمة في الوفاء به ولو قلنا بوجوبها، وإن قصد منه مطلق ما يلزم الإتيان به ولو عقلا كفى الإتيان بها وإن قلنا بعدم وجوبها.
نعم، لو كان قصده الإتيان بالواجب الشرعي من دون نظر إلى كونه نفسيا أو غيريا ولو من ناحية عدم الالتفات إلى ذلك ولم يكن في البين ما يوجب الانصراف إلى الأول كفى الإتيان بالمقدمة على القول بوجوبها دون القول بعدم وجوبها.
الثمرة الخامسة: هي أنه على القول بوجوب المقدمة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لأنه من أخذ الأجرة على الواجبات، وعلى القول بعدم وجوبها يجوز ذلك.
وفيه أولا: أننا قد حققنا في محله أن الوجوب بما هو وجوب لا يكون مانعا من أخذ الأجرة على الواجب، سواء أكان وجوبه عينيا أم كان كفائيا، توصليا كان أم عباديا، إلا إذا قام دليل على لزوم الإتيان به مجانا، كتغسيل الميت ودفنه ونحو ذلك فعندئذ لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وبما أنه لا دليل على لزوم الإتيان بالمقدمة مجانا فلا مانع من أخذ الأجرة عليه وإن قلنا بوجوبها (1).
وثانيا: لو تنزلنا عن ذلك فلابد من التفصيل بين المقدمات العبادية