لو تنزلنا عن جميع ما ذكرناه سابقا وسلمنا أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق فلا مناص من الالتزام بمقالته (قدس سره)، وأن الحكم بالجعل الأول مهمل، فلابد من نتيجة التقييد، أو نتيجة الإطلاق.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي: أنه لا مانع من أخذ قصد الأمر في متعلقه، وعلى تقدير تسليم استحالته فلا مانع من أخذ الجامع بينه وبين بقية الدواعي فيه. كما أنه لا مانع من أخذ بقية الدواعي، وعلى تقدير تسليم استحالته أيضا فلا مانع من أخذ العنوان الملازم لعنوان قصد الأمر في متعلقه، وعلى تقدير تسليم استحالته أيضا فلا مانع من بيان ذلك بجملة خبرية، أو بالأمر الثاني.
وعلى ضوء هذا الأساس لو شككنا في اعتبار قصد القربة في عمل فلا مانع من التمسك بالإطلاق لنفي اعتباره، وذلك لأنه لو كان معتبرا ودخيلا في الغرض لكان على المولى البيان ولو بجملة خبرية أو بالأمر الثاني، فإذا لم يبين علم بعدم اعتباره.
فالنتيجة: أن مقتضى الإطلاق وكون المولى في مقام البيان: هو أن الواجب توصلي، فالتعبدية تحتاج إلى دليل وبيان.
ولكن ذهب جماعة (1) إلى أن مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في تعبدية واجب وتوصليته هو كونه تعبديا، فالتوصلية تحتاج إلى دليل وبيان زائد، واستدلوا على ذلك بعدة وجوه:
الأول: لا شبهة في أن الغرض من الأمر هو إيجاد الداعي للمكلف نحو الفعل