والغايات، لفرض خروجها عن إطار القدرة (1).
ولنأخذ بالنقد عليه: وذلك لأن ما أفاده (قدس سره) بالإضافة إلى الغرض الأقصى والغاية القصوى وإن كان صحيحا ولا مناص عنه - لوضوح أن الأفعال الواجبة بالنسبة إليها من قبيل العلل المعدة إلى المعد لها، لفرض أنها خارجة عن اختيار المكلف وقدرته، مثلا: النهي عن الفحشاء الذي هو الغاية القصوى من الصلاة فلا يترتب عليها ترتب المعلول على العلة التامة، بل ترتبه عليها متوقف على مقدمة أخرى خارجة عن اختيار المكلف وإطار قدرته - إلا أنه لا يتم بالإضافة إلى الغرض القريب وهو حيثية الإعداد للوصول إلى الغرض الأقصى، حيث إنه لا يتخلف عنها فيكون ترتبه عليها من ترتب المعلول على العلة التامة وللسبب على المسبب، وبما أن السبب مقدور للمكلف فلا مانع من تعلق التكليف بالمسبب، فيكون المقام نظير الأمر بزرع الحب في الأرض، فإن الغرض الأقصى منه - وهو حصول النتاج - وإن كان خارجا عن اختيار المكلف إلا أن الغرض المترتب على الزرع من غير تخلف - وهو إعداد المحل للإنتاج - مقدور له بالقدرة على سببه لا محالة. هذا من ناحية:
ومن ناحية أخرى: بما أن هذا الغرض المترتب على تلك الأفعال ترتب المسبب على السبب لزومي على الفرض فبطبيعة الحال يتعين تعلق التكليف به، لكونه مقدورا من جهة القدرة على سببه، وعلى ذلك يبقى إشكال دخول الواجبات النفسية في تعريف الواجب الغيري بحاله.
فالصحيح في المقام أن يقال: أما بناء على نظرية صاحب المعالم (قدس سره) من أن الأمر بالمسبب عين الأمر بالسبب فيكون جميع الأفعال واجبا بالوجوب النفسي، فليس هنا واجب آخر ليكون وجوبها لأجل ذلك الواجب، لفرض أن الأمر بالغاية عين الأمر بتلك الأفعال (2)، إلا أن هذه النظرية خاطئة جدا ولا واقع موضوعي لها أصلا.