صعيدا طيبا) * (1)، وقوله (عليه السلام): " التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين " (2) هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء، ولابد في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.
وبالجملة: فالمتبع هو الإطلاق لو كان، وإلا فالأصل، وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة، لكونه شكا في أصل التكليف. وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى. نعم، لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه، لتحقق سببه وإن أتى بالغرض ولكنه مجرد الفرض) (3).
نتيجة ما أفاده (قدس سره): هي جواز البدار مع تمكن المكلف من الإتيان بالفعل الاختياري التام، وعدم وجوب الإعادة عليه بعد ارتفاع العذر في أثناء الوقت، وذلك من جهة إطلاق الدليل، ومع عدمه أصالة البراءة عن وجوبها.
وقد اختار هذا القول في خصوص الطهارة الترابية جماعة، منهم: السيد الطباطبائي (قدس سره) في العروة (4).
والصحيح في المقام أن يقال: إنه لا إطلاق لأدلة مشروعية التيمم بالقياس إلى من يتمكن من الإتيان بالعمل الاختياري في الوقت، بداهة أن وجوب التيمم وظيفة المضطر ولا يكون مثله مضطرا، لفرض تمكنه من الصلاة مع الطهارة المائية في الوقت، ومجرد عدم تمكنه منها في جزء منه لا يوجب كونه مكلفا بالتكليف الاضطراري ما لم يستوعب تمام الوقت.
وقد ذكرنا في بحث الفقه (5): أن موضوع وجوب التيمم هو عدم التمكن من استعمال الماء عقلا أو شرعا في مجموع الوقت بمقتضى الآية الكريمة وما شاكلها،