والسلطنة، ومن الطبيعي أنه لا فرق بينه وبين غيره من هذه الناحية.
فالنتيجة: أن ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري لا يرجع إلى معنى محصل أصلا. هذا تمام الكلام في هذه الوجوه ونقدها.
بقي هنا عدة وجوه أخر قد استدل بها على نظرية الأشعري أيضا:
الأول: المعروف والمشهور بين الفلاسفة قديما وحديثا: أن الأفعال الاختيارية بشتى أنواعها مسبوقة بالإرادة. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أنها إذا بلغت حدها التام تكون علة تامة لها.
وتبعهم في ذلك جماعة من الأصوليين منهم: المحقق صاحب الكفاية (1) وشيخنا المحقق (2) (قدس سرهما).
فالنتيجة على ضوء ذلك: هي وجوب صدور الفعل عند تحقق الإرادة واستحالة تخلفه عنها، بداهة استحالة تخلف المعلول عن العلة التامة.
وإلى هذا أشار شيخنا المحقق (قدس سره) بقوله: (الإرادة ما لم تبلغ حدا يستحيل تخلف المراد عنها لا يمكن وجود الفعل، لأن معناه صدور المعلول بلا علة تامة، وإذا بلغت ذلك الحد امتنع تخلفه عنها، وإلا لزم تخلف المعلول عن علته التامة) (3).
وقال صدر المتألهين: (إن إرادتك ما دامت متساوية النسبة إلى وجود المراد وعدمه لم تكن صالحة لأحد ذينك الطرفين على الآخر، وأما إذا صارت حد الوجوب لزم منه وقوع الفعل) (4).
ومراده من التساوي: بعض مراتب الإرادة، كما صرح بصحة إطلاق الإرادة عليه. كما أن مراده من صيرورتها حد الوجوب: بلوغها إلى حدها التام، فإذا بلغت ذلك الحد تحقق المراد في الخارج، وقد صرح بذلك في غير واحد من الموارد.
وكيف كان، فتتفق كلمات الفلاسفة على ذلك رغم أن الوجدان لا يقبله. هذا من ناحية.