قاصرة عن إثبات وجوب الفعل الناقص على المكلف في الوقت، وعدم وجوب القضاء عليه في خارج الوقت.
هذا إذا كان لها إطلاق. وأما مع عدمه فالمرجع هو الأصل العملي، وهو في المقام أصالة البراءة عن وجوب القضاء للشك فيه وعدم الدليل عليه.
وإن شئت قلت: إن وجوب القضاء حيث كان بأمر جديد سواء أكان موضوعه فوت الفريضة أم كان فوت الواقع بملاكه فلا علم لنا به في المقام.
أما على الأول فواضح، لفرض عدم فوات الفريضة من المكلف في الوقت.
وأما على الثاني فلاحتمال أن يكون المأمور به بالأمر الاضطراري مشتملا على تمام ملاك الواقع فلا يفوت منه الواقع بملاكه. ومن الواضح أن وجوب القضاء مع الشك فيه وعدم قيام دليل عليه مورد لأصالة البراءة، ولا خصوصية له من هذه الناحية.
فنتيجة هذه المسألة: هي إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي، وعدم وجوب قضائه في خارج الوقت.
ثم إن الاضطرار قد يكون بغير اختيار المكلف، وقد يكون باختياره.
أما الأول: فقد تقدم حكمه بشكل موسع فلا نعيد (1).
وأما الثاني: وهو ما إذا كان الاضطرار باختياره كما إذا كان عنده ماء يكفي لوضوئه أو غسله فأراقه فأصبح فاقدا للماء، أو كان عنده ثوب طاهر فأنجسه وبذلك اضطر إلى الصلاة في ثوب نجس، أو كان متمكنا من الصلاة قائما فأعجز نفسه عن القيام...، وهكذا فهل تشمل إطلاقات الأوامر الاضطرارية لهذه الموارد أم لا؟ وجهان، والظاهر هو الثاني.
والسبب في ذلك: هو أن تلك الإطلاقات بمقتضى الظهور العرفي وارتكازهم منصرفة عن الاضطرار الناشئ عن اختيار المكلف وإرادته، لوضوح أن مثل قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا... إلى آخره) * ظاهر بمقتضى