فالنتيجة: أن المطلق الشمولي صالح لأن يكون مانعا عن المطلق البدلي في مورد المعارضة والاجتماع، دون العكس.
والجواب عنه قد ظهر مما تقدم، وحاصله: هو أن ثبوت الإطلاق في كليهما يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة كما عرفت (1)، ولا مزية لأحدهما على الآخر من هذه الناحية أصلا. هذا من جانب (2).
ومن جانب آخر: أن حجية إطلاق المطلق فعلا والتمسك به كذلك في مورد تتوقف على عدم وجود معارض له، ولا فرق من هذه الناحية بين الإطلاق البدلي والشمولي بداهة، كما أن حجية الأول في مورد تتوقف على عدم وجود مانع ومعارض له كذلك حجية الثاني.
فما أفاده (قدس سره) من أن حجية الإطلاق البدلي تتوقف على عدم وجود مانع: إن أراد به توقفها على مقدمة زائدة على مقدمات الحكمة فقد عرفت خطأها (3). وإن أراد به توقفها على عدم وجود معارض فحجية الإطلاق الشمولي أيضا كذلك، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أبدا.
فالنتيجة على ضوء هذين الجانبين: هي أن في مورد اجتماع الإطلاقين وتصادقهما كما أن الشمولي صالح لأن يكون مانعا عن البدلي ومقيدا له بغير ذلك المورد كذلك البدلي صالح لأن يكون مانعا عن الشمولي ومخصصا له، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر أصلا. ومن هنا يظهر: أن هذا الوجه في الحقيقة ليس وجها آخر في قبال الوجه الثاني، بل هو تقريب له بعبارة أخرى.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي: أن الكبرى المتقدمة - أي: تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي - غير تامة، ولا دليل عليها.
ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا الكبرى المذكورة - وهي تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي - إلا أن المقام ليس من صغرياتها. والسبب في ذلك: هو أن تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي في مورد الاجتماع والتصادق إنما هو فيما إذا كان