يقع في موردين:
الأول: في مقتضى الأصل اللفظي من عموم أو إطلاق.
الثاني: في مقتضى الأصل العملي.
أما الكلام في المورد الأول: فالمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا: هو أنه لا إطلاق في المقام حتى يمكن التمسك به لإثبات كون الواجب توصليا، ولكن هذه الدعوى منهم ترتكز على أمرين:
الأول: دعوى استحالة تقييد الواجب بقصد القربة وعدم إمكانه.
الثاني: دعوى: أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق فينبغي لنا التكلم عندئذ في هاتين الدعويين:
أما الدعوى الأولى: فقد ذكروا في وجه استحالة التقييد وجوها:
أحسنها: ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره): من أن كل قيد في القضايا الحقيقية إذا اخذ مفروض الوجود في الخارج، سواء أكان اختياريا أم كان غير اختياري يستحيل تعلق التكليف به (1).
والسبب في ذلك: أن القضايا الحقيقية ترجع إلى قضايا شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له، مثلا قولنا: " المستطيع يجب عليه الحج " قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية، وهي قولنا: " إذا وجد في الخارج شخص وصدق عليه أنه مستطيع وجب عليه الحج "، فيكون وجوب الحج مشروطا بوجود الاستطاعة في الخارج، فتدور فعليته مدار فعليتها، لاستحالة فعلية الحكم بدون فعلية موضوعه. وعليه فلا يمكن أن يقع مثل هذا القيد موردا للتكليف، بداهة أن المشروط لا يقتضي وجود شرطه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك القيد اختياريا أو غير اختياري.
والأول: كالعقد، والعهد، والنذر، والاستطاعة، وما شاكل ذلك، فإن مثل قوله