الأمر في متعلق الأمر يقتضي اختصاص ما عداه بالأمر، لما سمعت: من أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، وهو مساوق لعدم أخذه فيه، إذ لا معنى لأخذه فيه إلا تعلق الأمر بالمجموع من الصلاة والإتيان بداعي الأمر فيلزم من أخذه فيه عدم أخذه فيه، وما يلزم من وجوده عدمه محال (1).
الوجه الخامس: ما ذكره (قدس سره) أيضا، واليك نصه: (إن الأجزاء بالأسر ليس لها إلا أمر واحد، ولا لأمر واحد إلا دعوة واحدة، فلا يكون الأمر داعيا إلى الجزء إلا بعين دعوته إلى الكل، وحيث إن جعل الأمر داعيا إلى الصلاة مأخوذ في متعلق الأمر في عرض الصلاة فجعل الأمر المتعلق بالمجموع داعيا إلى الصلاة بجعل الأمر بالمجموع داعيا إلى المجموع، لتتحقق الدعوة إلى الصلاة في ضمن الدعوة إلى المجموع، مع أن من المجموع الدعوة إلى الصلاة في ضمن الدعوة إلى المجموع، فيلزم دعوة الأمر إلى جعل نفسه داعيا ضمنا إلى الصلاة، ومحركية الأمر لمحركية نفسه إلى الصلاة عين عليته لعلية نفسه، ولا فرق بين علية الشئ لنفسه وعليته لعليته) (2).
توضيحه: هو أن الأمر المتعلق بالمركب حيث إنه واحد فبطبيعة الحال كانت له دعوة واحدة، فليست دعوته إلى الإتيان بكل جزء إلا في ضمن دعوته إلى الكل لا على نحو الاستقلال، وعلى هذا فإذا افترضنا أن دعوة الأمر قد أخذت في متعلق نفسه - يعني: أن المتعلق مركب من أمرين: الفعل الخارجي كالصلاة مثلا، ودعوة أمرها - فلا محالة الأمر المتعلق بالمجموع يدعو إلى كل جزء في ضمن دعوته إلى المجموع. مثلا: دعوته إلى الصلاة في ضمن دعوته إلى المجموع وكذا دعوته إلى الجزء الآخر، وبما أن الجزء الآخر هو دعوة شخص ذلك الأمر فيلزم من ذلك دعوة الأمر إلى دعوة نفسه إلى الصلاة ضمنا، أي: في ضمن الدعوة إلى المجموع، وهذا معنى داعوية الأمر لداعوية نفسه المساوق لعلية التي لعلية نفسه.