محاضرات في أصول الفقه - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
تخصيص الأكثر، وهو مستهجن.
والسبب في ذلك: هو أن المستحبات بشتى أنواعها وأشكالها مصداق للخير وسبب للمغفرة، فلو حملنا الأمر فيهما على الوجوب لزم خروجها بأجمعها عن إطلاقهما. هذا من ناحية:
ومن ناحية أخرى: أن الواجبات على أصناف عديدة:
أحدها: واجبات موسعة كالصلاة وما شاكلها، والمفروض عدم وجوب الاستباق والمسارعة نحوها.
وثانيها: واجبات مضيقة كصوم شهر رمضان ونحوه، والمفروض عدم وجوب الإتيان بها إلا في وقت خاص، لا في أول وقت الإمكان.
وثالثها: واجبات فورية على نحو تعدد المطلوب، فعلى ما ذكرنا من الحمل لزم خروج الصنفين الأولين من الواجبات أيضا عن إطلاقهما، فيختص الإطلاق بخصوص الصنف الثالث. ومن الطبيعي أن هذا من أظهر مصاديق تخصيص الأكثر.
فالنتيجة: أنه لا دليل على الفور لا من الداخل ولا من الخارج بحيث يحتاج عدم إرادته إلى دليل خاص. وكذلك لا دليل على التراخي، وعندئذ ففي كل مورد ثبت بدليل خاص الفور أو التراخي فهو، وإلا فمقتضى الأصل عدمه.
نتائج البحوث إلى هنا عدة نقاط:
الأولى: أن صيغة الأمر موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج، ولا تدل وضعا إلا على ذلك. وأما دلالتها على إبراز التهديد أو التخيير أو نحو ذلك تحتاج إلى قرينة. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره): من أن الصيغة تستعمل دائما في معنى واحد والاختلاف إنما هو في الداعي قد تقدم نقده بشكل موسع (1).
الثانية: أن الوجوب مستفاد من الصيغة أو ما شاكلها بحكم العقل بمقتضى

(1) راجع ص 118 بداية بحث صيغة الأمر.
(٢١٧)
مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست