في موطنه من عدم اختصاصه بالناسي، وشموله للجاهل القاصر أيضا. وعليه فلو صلى بدون السورة - مثلا - معتقدا عدم وجوبها اجتهادا أو تقليدا ثم اعتقد وجوبها كذلك لم تجب الإعادة عليه، لا في الوقت ولا في خارجه. وكذا لو صلى بدون جلسة الاستراحة بانيا على عدم وجوبها في الصلاة ثم انكشف له الخلاف وبنى على وجوبها فيها لم تجب الإعادة عليه..، وهكذا (1).
والحاصل: أن الصلاة إذا كانت فاقدة لجزء أو شرط ركني بطلت وتجب إعادتها. وأما إذا كانت فاقدة لجزء أو شرط غير ركني لم تبطل، ولم تجب إعادتها، لا في الوقت ولا في خارجه بمقتضى حديث " لا تعاد ".
وأما تكبيرة الإحرام فهي خارجة عن إطلاق هذا الحديث بمقتضى الروايات الدالة على بطلان الصلاة بفقدانها ولو كان من جهة النسيان، وأما عدم ذكرها فيه فلعله من ناحية عدم صدق الدخول في الصلاة بدونها.
فالنتيجة: هي أن مقتضى القاعدة الثانوية في خصوص باب الصلاة هو الإجزاء دون غيره من أبواب العبادات والمعاملات، ومن هنا لو بنى أحد في باب الصوم على عدم بطلانه بالارتماس فارتمس مدة من الزمن ثم انكشف له الخلاف وبنى على كونه مبطلا وجب عليه قضاء تلك المدة.
نعم، لا تجب الكفارة عليه، لأنها مترتبة على الإفطار عالما عامدا، ومن هنا قد قلنا بعدم وجوبها حتى على الجاهل المقصر (2).
قد استطعنا في نهاية الشوط أن نخرج في هذه المسألة بعدة نتائج:
الأولى: أن قيد " على وجهه " في عنوان المسألة على ضوء نظريتنا من إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر توضيحي وليس باحترازي. نعم، هو كذلك على نظرية المحقق صاحب الكفاية (قدس سره).
الثانية: أن المراد من الاقتضاء في عنوان النزاع ما يشبه العلة الحقيقية