فالنتيجة في نهاية الشوط: هي أن هذه الثمرة تامة وإن لم تكن ثمرة للمسألة الأصولية على تقدير تسليم وجوب المقدمة من ناحية، وتسليم المقدمتين المذكورتين من ناحية أخرى.
الثمرة الثانية: ما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره): من أن نتيجة البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدماته: هي وجوب المقدمة شرعا بناء على الثبوت بعد ضم هذه الكبرى إلى صغرياتها (1).
وفيه: أن هذه النتيجة وإن ترتبت على هذه المسألة بناء على ثبوت الملازمة بينهما إلا أنها لا تصلح أن تكون ثمرة فقهية للمسألة الأصولية، وذلك لعدم ترتب أثر عملي عليها أصلا بعد حكم العقل بلا بدية الإتيان بالمقدمة. ومن هنا سنقول:
إن حكم الشارع بوجوب المقدمة لغو محض.
الثمرة الثالثة: أن المقدمة إذا كانت عبادة فعلى القول بوجوبها أمكن الإتيان بها بقصد التقرب. وأما على القول بعدم وجوبها فلا يمكن.
وفيه: أنه قد تقدم أن عبادية المقدمة لا تتوقف على وجوبها، فإن منشأها - كما عرفت - أحد أمرين: إما الإتيان بها بقصد التوصل إلى الواجب النفسي وامتثال أمره، وإما الإتيان بها بداعي أمرها النفسي المتعلق بها كما في الطهارات الثلاث، فالوجوب الغيري لا يكون منشأ لعباديتها أصلا (2).
الثمرة الرابعة: بر النذر بالإتيان بالمقدمة على القول بوجوبها فيما إذا تعلق بفعل واجب. وعدم حصول البر به على القول بعدم وجوبها.
وغير خفي أما أولا: أن مثل هذه الثمرة لا يوجب كون البحث عن وجوب المقدمة بحثا أصوليا، وذلك لأن المسألة الأصولية هي ما تقع في طريق استنباط الحكم الكلي الإلهي بعد ضم صغراها إليها بلا توسط مسألة أصولية أخرى، كالقواعد التي يستنبط منها مثل: وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، فإن المترتب على مسألتنا هذه إنما هو انطباق الحكم الشرعي