المقدمة هل تظهر الثمرة المزبورة بين القولين؟ ففيه وجهان، الصحيح هو الظهور.
بيان ذلك: هو أن ترك الصلاة إذا كان مقدمة لواجب أهم - كإزالة النجاسة عن المسجد مثلا - فلا محالة كان ذلك الترك واجبا، فإذا صار الترك واجبا بطبيعة الحال كان الفعل منهيا عنه، بناء على أن " الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام "، والنهي في العبادة يوجب الفساد. هذا بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة.
وأما بناء على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة فالصلاة في المثال المزبور لا تقع فاسدة، وذلك لأن الواجب على ضوء هذا القول إنما هو الترك الخاص وهو الترك الموصل، لا مطلق الترك، ومن الطبيعي أن نقيضه - وهو ترك هذا الترك الخاص - ليس عين الصلاة في الخارج، بل هو مقارن لها، لتحققه في ضمن الصلاة مرة، وفي ضمن الترك غير الموصل مرة أخرى. ومن المعلوم أن الحرمة الثابتة لشئ لا تسري إلى ملازمه فضلا عن مقارنه اتفاقا، وعلى هذا فلا تكون الصلاة منهيا عنها لتقع فاسدة.
وأورد على ذلك شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) على ما في تقريراته: من أن هذه الثمرة ليست بتامة، والسبب في ذلك: هو أن الفعل على كلا القولين ليس نقيضا للترك، لأن نقيض كل شئ رفعه، ونقيض الترك رفع الترك، وهو غير الفعل، غاية الأمر على القول بوجوب مطلق المقدمة ينحصر مصداق النقيض في الفعل فحسب، وعلى القول بوجوب خصوص الموصلة فله فردان في الخارج: أحدهما:
الفعل، والآخر: الترك غير الموصل، حيث إن نقيض الأخص أعم. ومن الواضح أن حرمة النقيض كما تسري إلى فعل الصلاة على الأول كذلك تسري إليه على الثاني، لفرض أن الفعل على كلا القولين ليس عين النقيض، بل هو فرده، وثبوت الحرمة له من باب السراية، وبديهي أنه لا فرق في السراية بين انحصار فرده في الفعل وعدم انحصاره فيه أبدا، فإذا تقع الصلاة على كلا القولين فاسدة فلا تظهر الثمرة بينهما (1).