فالنتيجة في نهاية المطاف: هي عدم قيام دليل على تعلق الأمر الاضطراري بالعمل الناقص مع تمكن المكلف من الإتيان بالعمل التام في أثناء الوقت.
نعم، قد قام دليل خاص على ذلك في خصوص موارد التقية.
وأما الكلام في المسألة الثالثة - وهي إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي وعدمه فيما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني أو تعبدي - فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيها على أقوال:
الأول: الإجزاء مطلقا.
الثاني: عدمه مطلقا.
الثالث: التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني، وما إذا انكشف بعلم تعبدي فيجزئ على الثاني دون الأول.
الرابع: التفصيل بين القول بالسببية والقول بالطريقية، فعلى الأول لا مناص من الإجزاء دون الثاني.
الخامس: التفصيل بين أقسام السببية بالالتزام بالإجزاء في بعضها، وبعدمه في بعضها الآخر.
السادس: التفصيل بين الأمارات والأصول بالالتزام بعدم الإجزاء في موارد الأمارات، والإجزاء في موارد الأصول، وقد اختار هذا التفصيل المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1).
ولكن ينبغي لنا عطف الكلام في هذا التفصيل قبل أن نحرر محل النزاع وبيان ما هو الحق في المسألة من الأقوال.
فنقول: قد أفاد (قدس سره) في وجه ذلك ما إليك لفظه: (والتحقيق: أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل واستصحابهما في وجه قوي ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزئ، فإن دليله يكون حاكما على