التوصل مصداقا له، وعليه فلا موجب لتخصيصه بخصوص الحصة المقدورة، فما أفاده (قدس سره) من المقدمتين غير تام أصلا كما هو ظاهر.
ثم إن شيخنا الأستاذ (قدس سره) ادعى أنه يظهر من تقريرات بحث شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) أن مراده من اعتبار قصد التوصل إنما هو اعتباره في مقام الامتثال دون أخذه قيدا في المقدمة، وعليه فمن جاء بالمقدمة بقصد التوصل فقد امتثل الواجب، وإلا فلا (1).
وفيه: أن هذه الدعوى لو تمت لكان لما أفاده وجه صحيح، ضرورة أن الثواب لا يترتب على الإتيان بالمقدمة مطلقا، وإنما يترتب فيما إذا جاء المكلف بها بقصد التوصل والامتثال.
وذكر (قدس سره) مرة ثانية أن مراد الشيخ (قدس سره) من اعتبار قصد التوصل إنما هو اعتباره في مقام المزاحمة، كما إذا كانت المقدمة محرمة.
ونقل (قدس سره): أن شيخه العلامة السيد محمد الأصفهاني (قدس سره) كان جازما بأن مراد الشيخ من اعتبار قصد التوصل هو ذلك، ولكن كان شيخنا الأستاذ (قدس سره) مترددا بأن هذا كان استنباطا منه، أو أنه حكاه عن أستاذه السيد الشيرازي (قدس سره) (2).
وكيف كان فحاصل هذا الوجه: هو أنه لو توقف واجب نفسي كإنقاذ الغريق - مثلا - على مقدمة محرمة بنفسها كالتصرف في مال الغير أو نحوه فبطبيعة الحال تقع المزاحمة بين الوجوب الغيري والحرمة النفسية، وعليه فإن جاء المكلف بالمقدمة قاصدا بها التوصل إلى الواجب النفسي ارتفعت الحرمة عنها، وذلك لأن إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك أهم من التصرف في مال الغير فلا محالة يوجب سقوط الحرمة عنه، وأما إن جاء بها لا بقصد التوصل بل بقصد التنزه أو ما شاكله فلا موجب لسقوط الحرمة عنه أبدا.
وغير خفي أن المزاحمة في الحقيقة إنما هي بين الحرمة النفسية الثابتة