فالنتيجة: أنها مجملة، فإرادة كل واحد من تلك المعاني تحتاج إلى قرينة.
المرة والتكرار لا إشكال في انحلال الأحكام التحريمية بانحلال موضوعاتها، كما تنحل بانحلال المكلفين خارجا، ضرورة أن المستفاد عرفا من مثل قضية " لا تشرب الخمر " أو ما شاكلها انحلال الحرمة بانحلال وجود الخمر في الخارج وأنه متى ما وجد فيه خمر كان محكوما بالحرمة، كما هو الحال في كافة القضايا الحقيقية.
وأما التكاليف الوجوبية فأيضا لا إشكال في انحلالها بانحلال المكلفين وتعددها بتعددهم، بداهة أن المتفاهم العرفي من مثل قوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * (1) أو ما شاكله هو تعدد وجوب الحج بتعدد أفراد المستطيع خارجا.
وأما انحلالها بانحلال موضوعاتها فيختلف ذلك باختلاف الموارد، فتنحل في بعض الموارد دون بعضها الآخر.
فمن الأول: قوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * (2)، وقوله تعالى: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * (3) وما شاكلهما، حيث إن المتفاهم العرفي منهما هو الانحلال وتعدد وجوب الصلاة، ووجوب الصوم عند تعدد الدلوك والرؤية.
ومن الثاني: قوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت...) * إلى آخره، حيث إن المستفاد منه عرفا عدم انحلال وجوب الحج بتعدد الاستطاعة خارجا في كل سنة، بل المستفاد منه: أن تحقق الاستطاعة لدى المكلف يقتضي وجوب الحج عليه، فلو امتثل مرة واحدة كفى، ولا يلزمه التكرار بعد ذلك وإن تجددت استطاعته مرة ثانية.
وبعد ذلك نقول: إن صيغة الأمر أو ما شاكلها لا تدل على التكرار ولا على