معا، ومعه يؤثر العلم الإجمالي فيجب الاحتياط.
نعم، لو شككنا في وجوب إعادة الوضوء بعد الوقت على تقدير كونه غيريا أمكن رفعه بأصالة البراءة، وذلك لأن تقييد الوضوء بوقوعه بما بعد الوقت على تقدير كون وجوبه غيريا بما أنه مجهول فلا مانع من إجراء البراءة عنه، وذلك لأن وجوبه إن كان نفسيا فهو غير مقيد بذلك كما هو واضح، وإن كان غيريا فالمقدار المعلوم إنما هو تقيد الصلاة به. وأما تقيدها به بخصوصية أن يؤتى به بعد الوقت فهو مجهول فيدفع بالبراءة.
وقد تحصل من ذلك: أن ما أفاده (قدس سره) من الرجوع إلى أصالة البراءة في الجهات المزبورة لا يتم إلا في الجهة الأخيرة خاصة.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي: أن المرجع في جميع الصور المتقدمة هو قاعدة الاحتياط دون قاعدة البراءة، إلا في خصوص الصورة الأولى.
آثار الواجب النفسي والغيري لا إشكال في أن ترك الواجب النفسي يوجب استحقاق العقاب والذم، حيث إنه تمرد وطغيان على المولى، وخروج عن رسم العبودية والرقية.
كما أنه لا إشكال في أن ترك الواجب الغيري لا يوجب استحقاق العقاب عليه. نعم، إن تركه حيث يستلزم ترك الواجب النفسي فالعقاب عليه لا على تركه " الواجب الغيري ".
كما أنه لا إشكال في ترتب الثواب على امتثال الواجب النفسي، وإنما الإشكال والكلام في موردين:
الأول: في وجه ترتب الثواب على امتثال الواجب النفسي هل هو بالاستحقاق أو بالتفضل؟
الثاني: في ترتب الثواب على الواجب الغيري.
أما المورد الأول: ففيه خلاف، فذهب معظم الفقهاء والمتكلمين (1) إلى أنه