يصلح للقرينية، وإذا كان بدليل منفصل أوجب سقوط الإطلاقين عن الاعتبار.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه: أن ما أفاده (قدس سره) خاطئ صغرى وكبرى.
الوجه الثاني الذي أفاده (قدس سره) لإثبات ما يدعيه من رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة فحاصله: أن القيد لو عاد إلى الهيئة فهو كما يوجب رفع اليد عن إطلاقها فكذلك يوجب رفع اليد عن إطلاق المادة (1)، بمعنى: أنها لا تقع على صفة المطلوبية بدونه، لفرض عدم الوجوب قبل وجوده، ومعه لا تكون مصداقا للواجب. مثلا: لو افترضنا أن وجوب إكرام زيد مقيد بمجيئه يوم الجمعة فهذا بطبيعة الحال يستلزم تقييد الواجب أيضا وهو الاكرام، يعني: أنه يدل على أن المطلوب ليس هو طبيعي الإكرام على الإطلاق، بل هو حصة خاصة منه، وهي الحصة الواقعة في يوم الجمعة، مثلا: الاستطاعة قيد لوجوب الحج، وهي تدل على تقييد الواجب أيضا، بمعنى: أنه ليس هو طبيعي الحج على نحو السعة والإطلاق، بل هو حصة منه وهي الواقعة بعدها.
وهذا بخلاف ما إذا رجع القيد إلى المادة دون الهيئة فإنه لا يلزم منه رفع اليد عن الإطلاق في طرف الهيئة أصلا. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أنه لا شبهة في أن في كل مورد إذا دار الأمر بين رفع اليد عن إطلاق واحد ورفع اليد عن إطلاقين تعين رفع اليد عن الأول.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي تعين رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة.
ولكن ناقش في ذلك المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) فيما إذا كان التقييد بمتصل دون ما إذا كان بمنفصل، يعني: أنه (قدس سره) سلم ما جاء الشيخ (قدس سره) به في الثاني دون الأول، وقد أفاد في وجه ذلك ما إليك نصه:
(وأما في الثاني: فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدماته لا يكون على خلاف