- كالطهارات الثلاث - وبين غيرها من المقدمات، فإنه لو كان هناك مانع من أخذ الأجرة عليها إنما هو عباديتها، سواء أكانت واجبة أم لم تكن فلا دخل لوجوبها بما هو وجوب في ذلك أبدا، بل ربما يكون الشئ غير واجب فمع ذلك لا يجوز أخذ الأجرة عليه، كالأذان مثلا.
فالنتيجة: أنه لا ملازمة بين وجوب شئ وعدم جواز أخذ الأجرة عليه أصلا، بل النسبة بينهما عموم من وجه.
ومن هنا يظهر: أن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن جواز أخذ الأجرة على المقدمة وعدم جوازه يدوران مدار جواز أخذها على ذي المقدمة وعدم جوازه (1) خاطئ جدا، ضرورة أن المقدمة ليست تابعة لذيها من هذه الناحية، ولا دليل على هذه التبعية، وإنما كانت تبعيتها في الوجوب فحسب، وبعد القول بوجوبها فهي واجبة مستقلة، فجواز أخذ الأجرة عليها أو عدم جوازه يحتاج إلى دليل، ولا صلة له بالجواز أو عدمه على الواجب النفسي أصلا.
على أن هذه الثمرة ليست ثمرة للمسألة الأصولية.
الثمرة السادسة: حصول الفسق بترك الواجب النفسي مع مقدماته الكثيرة على القول بوجوبها، وعدم حصوله على القول بعدمه.
وفيه - مضافا إلى أنه لابد من فرض الكلام فيما إذا كان ترك الواجب النفسي من الصغائر دون الكبائر، وإلا لكان تركه بنفسه موجبا لحصول الفسق من دون حاجة ترك مقدماته - أن هذه الثمرة تبتنى على أمرين:
الأول: التفصيل بين المعاصي الكبيرة والصغيرة والالتزام بحصول الفسق في الأولى، وعدم حصوله في الثانية إلا في فرض الإصرار عليها.
الثاني: أن يكون الإصرار عبارة عن ارتكاب معاص عديدة ولو في زمن واحد ودفعة واحدة.