وأما ما أفاده (قدس سره): من أن الإرادة التشريعية تتعلق بما يوجده العبد وتتعلق به إرادته التكوينية فيرد عليه ما ذكرناه سابقا: من أنه لا معنى للإرادة التشريعية في مقابل الإرادة التكوينية، إلا أن يكون المراد من الإرادة التشريعية الأمر الصادر عن المولى المتعلق بفعل المكلف (1)، ولكن على هذا الفرض فالإرادة التشريعية في المقام واحدة دون الإرادة التكوينية، وذلك لأن وحدة الإرادة التشريعية وتعددها تتبع وحدة الغرض وتعدده، وحيث إن الغرض في المقام واحد قائم بالمجموع المركب منهما، لفرض كون الواجب ارتباطيا فبطبيعة الحال الإرادة التشريعية المتعلقة به أيضا واحدة.
وقد تحصل من ذلك: أنه لا مانع من أخذ الجامع بين جميع الدواعي القربية في متعلق الأمر وإن قلنا باستحالة أخذ خصوص قصد الأمر فيه. كما أنه لا مانع من أخذ بقية الدواعي القربية فيه.
قد يقال كما قيل: إذا افترض استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه من ناحية واليقين بعدم أخذ غيره من الدواعي القربية فيه من ناحية أخرى فبطبيعة الحال كان عدم أخذ الجامع بين جميع هذه الدواعي أيضا متيقنا، لفرض أنه لا يعم غيرها (2).
وإن شئت فقل: إن أخذ خصوص قصد الأمر في متعلقه حيث إنه مستحيل فلا معنى لأخذ الجامع بينه وبين غيره من الدواعي القربية فيه، وعندئذ فلو كان الجامع مأخوذا فلابد أن يكون الجامع بين بقية الدواعي، وهو غير مأخوذ قطعا، وإلا لم تكن العبادة صحيحة بدون أحد تلك الدواعي وإن كانت مع قصد الأمر.
والجواب عنه يظهر مما حققناه سابقا، وحاصله: هو أن الإطلاق عبارة عن رفض القيود وملاحظة عدم دخل شئ من الخصوصيات فيه من الخصوصيات