أو فقل: ثبوت الملازمة بين جواز البدار واقعا والإجزاء. هذا بحسب نظريتنا من وجود الملازمة بين تعلق الأمر بالفعل الاضطراري واقعا وبين الإجزاء عن الواقع في مقام الثبوت، ومعه لا حاجة في الرجوع إلى أدلة أخرى لإثبات ذلك، ولا تصل النوبة إلى البحث عن وجود هذه الأدلة في مقام الإثبات.
ولكن لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بمقالة صاحب الكفاية (قدس سره) فعندئذ بطبيعة الحال نحتاج في إثبات ذلك إلى التماس دليل اجتهادي أو أصل عملي.
وأما الدليل الاجتهادي فصوره أربع:
الأولى: أن يكون كل من دليل الأمر الاضطراري ودليل اعتبار الجزئية أو الشرطية مطلقا.
الثانية: أن يكون لدليل اعتبار الجزئية أو الشرطية إطلاق دون دليل الأمر الاضطراري.
الثالثة: بعكس ذلك، بأن يكون لدليل الأمر الاضطراري إطلاق دون دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية.
الرابعة: أن لا يكون لشئ من الدليلين إطلاق.
أما الصورة الأولى: فلا ينبغي الشك في أن إطلاق دليل الأمر الاضطراري يتقدم على إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية، وذلك لحكومته عليه. ومن الطبيعي أن إطلاق دليل الحاكم يتقدم على إطلاق دليل المحكوم، كما هو الحال في تقديم جميع الأدلة المتكفلة لإثبات الأحكام بالعناوين الثانوية كأدلة " لا ضرر " و " لا حرج " وما شاكلهما على الأدلة المتكفلة لإثباتها بالعناوين الأولية.
وعلى ضوء ذلك فقضية إطلاق الأمر الاضطراري من ناحية، وتقديمه على إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية من ناحية أخرى هي الإجزاء وعدم وجوب الإعادة، حتى فيما إذا ارتفع الاضطرار في الوقت فضلا عن خارج الوقت.
والسبب في ذلك: هو أن الإطلاق كاشف عن أن الفعل الاضطراري تمام