اختاره شيخنا الأستاذ (قدس سره).
الثانية: أننا لو افترضنا أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة لا التضاد إلا أن ما أفاده (قدس سره): من أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق خاطئ، وذلك لأنها تقوم على أساس اعتبار القابلية الشخصية في العدم والملكة، ولكن قد عرفت أن القابلية المعتبرة أعم من أن تكون شخصية أو صنفية أو نوعية أو جنسية (1).
الثالثة: أن استحالة التقييد بشئ تستلزم ضرورة الإطلاق أو التقييد بغيره، لاستحالة الإهمال في الواقع. هذا تمام الكلام في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلقه وعدم إمكانه.
يبقى الكلام في بقية الدواعي القربية: كقصد المحبوبية، أو قصد المصلحة، أو الإتيان بالعبادة بداعي أن الله سبحانه وتعالى أهلا لها، أو غير ذلك فهل يمكن اعتبار تلك الدواعي في متعلق الأمر أم لا؟ وعلى تقدير الإمكان فهل يجوز التمسك بالإطلاق لإثبات عدم اعتبارها أو لا يجوز؟
فالبحث هنا يقع في مقامين:
الأول: في إمكان أخذها في متعلق الأمر وعدم إمكانه.
الثاني: في جواز التمسك بالإطلاق وعدم جوازه.
أما المقام الأول: فذهب المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) إلى أن أخذ تلك الدواعي في متعلق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان إلا أنا نعلم قطعا بعدم أخذها في العبادات، وذلك لأن تلك الدواعي لو كانت مأخوذة في متعلق الأمر لم تصح العبادة بدون قصدها وإن كان قاصدا لامتثال الأمر، مع أنه لا شبهة في صحتها إذا اتي بها بداعي أمرها من دون الالتفات إلى أحد هذه الدواعي فضلا عن قصدها، وهذا كاشف قطعي عن عدم اعتبارها (2).
فالنتيجة: أن الدواعي القربية بكافة أصنافها لم تؤخذ في متعلق الأمر، غاية