محاضرات في أصول الفقه - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٣٢
إمكان الاشتقاق منه باعتبار هذا المعنى. وما ذكره شيخنا المحقق (قدس سره) في تصحيح ذلك قد عرفت فساده (1).
الرابعة: أن العلو معتبر في معنى الأمر، ولا يكفي الاستعلاء.
الخامسة: أن الوجوب ليس مفاد الأمر، لا وضعا ولا إطلاقا. بل هو بحكم العقل، فينتزعه عند عدم نصب قرينة على الترخيص.
السادسة: أن الطلب مغاير للإرادة مفهوما وواقعا، حيث إن الطلب فعل اختياري للإنسان، والإرادة من الصفات النفسانية الخارجة عن الاختيار. ومن ثمة ذكرنا: أنه لا وجه لما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من اتحاده مع الإرادة مفهوما وخارجا (2).
السابعة: أنه لا واقع موضوعي للكلام النفسي أصلا، ولا يخرج عن مجرد الفرض والخيال.
الثامنة: أن ما ذكره الأشاعرة من الأدلة لإثبات الكلام النفسي قد عرفت (3) فسادها جميعا.
(2) نظرية الفلاسفة " إرادته تعالى ذاتية " ونقدها المعروف والمشهور بين الفلاسفة قديما وحديثا: هو أن إرادته تعالى من الصفات العليا الذاتية، كصفة العلم والقدرة والحياة. ومال إلى ذلك جماعة من الأصوليين منهم: المحقق صاحب الكفاية، وشيخنا المحقق (قدس سرهما).
قال في الكفاية: إن إرادته التكوينية هو العلم بالنظام الكامل التام (4).
ولكن أورد عليه شيخنا المحقق (قدس سره) بأن هذا التفسير غير صحيح. وقد أفاد في وجه ذلك بما إليك نصه:

(١) راجع ص ١١.
(٢) تقدم في ص ١٤ فراجع.
(٣) قد تقدم في ص ١٨ - ٣٠.
(٤) كفاية الأصول: ص 88.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست