الأولين يدور أمر الواجب بين كونه تعيينيا أو تخييريا، ولا صلة لهما بالوجوب.
وفي هذا الوجه يدور أمر الوجوب بين كونه مطلقا أو مشروطا، ولا صلة له بالواجب.
ثم إن هذا الوجه وإن كان بحسب الواقع أمرا معقولا ومحتملا ولا محذور فيه أصلا إلا أن الإطلاق في مقام الإثبات يقتضي عدم الاشتراط، وأنه لا يسقط عن ذمة المكلف بقيام غيره به. ومن الطبيعي أن الإطلاق في هذا المقام يكشف عن الإطلاق في ذاك المقام بقانون التبعية.
ومن هنا ذكرنا في بحث الفقه في مسألة تحنيط الميت: أن مقتضى إطلاق خطابه المتوجه إلى البالغين هو عدم سقوطه بفعل غيرهم وإن كانوا مميزين (1).
وقد تحصل من ذلك: أن مقتضى إطلاق كل خطاب متوجه إلى شخص خاص أو صنف: هو عدم سقوطه عنه بقيام غيره به، فالسقوط يحتاج إلى دليل.
فالنتيجة على ضوء ما ذكرناه تظهر: أن ما هو المعقول والمحتمل بحسب الواقع من الوجوه المذكورة هو الوجه الأخير، أعني: الشك في الإطلاق والاشتراط، دون الوجه الأول والثاني، كما عرفت (2). وعندئذ فلا مناص من إرجاع الشك في أمثال المسألة إلى ذلك بعد افتراض عدم معقولية الوجه الأول والثاني.
وعلى هذا فلو شككنا في سقوط الواجب عن ولي الميت - مثلا - بفعل غيره تبرعا أو استنابة فبطبيعة الحال يرجع الشك في هذا إلى الشك في الإطلاق والاشتراط. وسيأتي في ضمن البحوث الآتية بشكل موسع: أن مقتضى إطلاق الخطاب عدم الاشتراط، كما أشرنا إليه آنفا أيضا (3).
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي: أن مقتضى الأصل اللفظي في المسألة عدم التوصلية. هذا إذا كان في البين إطلاق. وأما إذا لم يكن فالأصل العملي يقتضي الاشتغال، وذلك لأن المقام - على ما عرفت - داخل في كبرى