تعلق بها بعنوان الإعادة، ويستفاد الأمر الثاني من الروايات الواردة في المقام، وعليه فالإعادة بداعي الأمر الاستحبابي لا بداعي الأمر الأول لتكون من الامتثال بعد الامتثال، كيف؟ فلو كانت بداعي الأمر الأول لكانت بطبيعة الحال واجبة، وعندئذ فلا معنى لجوازها.
فالنتيجة: أنه لا إشعار في الروايات على ذلك فما ظنك بالدلالة؟
وأما في المورد الثاني فأيضا كذلك، ضرورة أنه لا يستفاد منها إلا استحباب الإعادة جماعة، فإذا تكون الإعادة بداعي الأمر الاستحبابي لا بداعي الأمر الأول، وإلا لكانت واجبة، وهذا خلف.
نعم، هنا روايتان صحيحتان، ففي إحداهما أمر الإمام بجعل الصلاة المعادة فريضة. وفي الأخرى بجعلها فريضة إن شاء (1). ولكن لابد من رفع اليد عن ظهورهما أولا بقرينة عدم إمكان الامتثال ثانيا بعد الامتثال، وحملهما على جعلها قضاء عما فات منه من الصلاة الواجبة ثانيا، أو على معنى آخر. وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الإجزاء إن شاء الله تعالى (2).
الفور والتراخي يقع الكلام فيهما تارة في مقام الثبوت، واخرى في مقام الإثبات.
أما المقام الأول فالواجب ينقسم إلى ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: ما لا يكون مقيدا بالتقديم ولا بالتأخير من ناحية الزمان، بل هو مطلق من كلتا الناحيتين. ومن هنا يكون المكلف مخيرا في امتثاله بين الزمن الأول والزمن الثاني وهكذا، ويسمى هذا الصنف من الواجب ب " الواجب الموسع "، وذلك كالصلاة وما شاكلها. نعم، إذا لم يطمئن بإتيانه في الزمن الثاني وجب عليه الإتيان في الزمن الأول، ولكن هذا أمر آخر أجنبي عما نحن بصدده.
الصنف الثاني: ما يكون مقيدا بالتأخير، فلو قدمه في أول أزمنة الإمكان لم