فالنتيجة: أن اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب رغم أنه لا دليل عليه يستلزم محذورا لا يمكن أن يلتزم به أحد، حتى هو (قدس سره)، فإذا لا مناص من الالتزام بعدم اعتباره وكفاية الحسن الفعلي.
نعم، هنا شئ آخر، وهو: أن لا يكون مصداق الواجب قبيحا كما إذا أتى به في ضمن فرد محرم، وذلك لأن الحرام لا يعقل أن يقع مصداقا للواجب.
وقد تحصل من ذلك عدة أمور:
الأول: خطأ الوجوه المتقدمة التي أقيمت لإثبات كون الواجب هو خصوص الحصة الاختيارية.
الثاني: إمكان كون الواجب في الواقع هو الجامع بين الحصة المقدورة وغيرها.
الثالث: أن المولى إذا كان في مقام البيان فلا مانع من التمسك بالإطلاق، وإن لم يكن فالمرجع هو أصالة البراءة. وبهذين الوجهين - يعني: الوجه الثاني والثالث - تمتاز هذه المسألة عن المسألة الأولى.
الثالثة: ما إذا شك في سقوط واجب في ضمن فرد محرم، وهذا يتصور على نحوين:
الأول: أن يكون المأتي به في الخارج مصداقا للحرام حقيقة: كغسل الثوب المتنجس بالماء المغصوب أو نحوه.
الثاني: أن لا يكون المأتي به مصداقا له كذلك، بل يكون ملازما له وجودا، وذلك كالصلاة في الأرض المغصوبة أو نحوها بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، وعدم اتحاد المأمور به مع المنهي عنه في مورد الاجتماع والتصادق.
أما الكلام في القسم الأول: فتارة نعلم بأن الإتيان بالواجب في ضمن فرد محرم مسقط له، وسقوطه من ناحية سقوط موضوعه وعدم تعقل بقائه حتى يؤتى به ثانيا في ضمن فرد غير محرم، وذلك كإزالة النجاسة عن المسجد - مثلا - فإنها تسقط عن المكلف، ولو كانت بالماء المغصوب فلا يبقى موضوع لها. وكغسل