ومنها: أن تقييد متعلق الأمر الأول بقصد القربة مستحيل، فإطلاقه كذلك. وبما أن إهمال الواقع الأول من الحاكم الملتفت غير معقول فيثبت التقييد بمتمم الجعل، ويسمى ذلك ب " نتيجة التقييد ".
ومنها: ما نحن فيه، حيث إن تقييد الواجب الغيري أو وجوبه بقيد الإيصال مستحيل، فإطلاقه كذلك، وعليه فلابد من الالتزام بشق ثالث، وهو الالتزام بوجوب المقدمة في حال الإيصال (1).
ومن ناحية ثالثة: أن شيخنا الأستاذ (قدس سره) قد خالف المحقق صاحب الحاشية (قدس سره) في نقطة، وهي: أن المقدمة إذا كانت محرمة - كسلوك الأرض المغصوبة لإنقاذ الغريق مثلا - فقد ادعى صاحب الحاشية (قدس سره): أن المقدمة المزبورة إنما تتصف بالوجوب من ناحية إيصالها إلى الغريق، وتتصف بالحرمة على تقدير عدم الإيصال إليه، وعصيان الأمر الوارد عليها وهو وجوب السلوك من حيث الإنقاذ.
فالنتيجة: هي تعلق خطابين بموضوع واحد على نحو الترتب (2).
ولكن أورد عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره): بأن اتصاف المقدمة المذكورة بالحرمة من ناحية عصيان الأمر بالواجب النفسي، لا الأمر المتوجه إليها، فإن المزاحمة إنما هي بين حرمتها ووجوب ذيها، فلا يعقل الترتب بين خطابين متعلقين بموضوع واحد، ومن هنا اعتبر (قدس سره) الترتب بين خطابين متعلقين كل منهما بموضوع، وتمام الكلام في محله (3).
ولنأخذ بالنقد على ما أفاده (قدس سره) من عدة جهات:
الأولى: ما تقدم (4) من أن الالتزام بوجوب خصوص المقدمة لا يستلزم كون