والأعيان والصفات بشتى ألوانها وأشكالها، ولذلك قالوا: إنه عرض عام لجميع الأشياء.
وعلى أثر هذا البيان يظهر نقد ما أفاده شيخنا المحقق (قدس سره): من أن الأمر وضع لمعنى جامع وحداني على نحو الاشتراك المعنوي، وهو الجامع بين ما يصح أن يتعلق الطلب به تكوينا، وما يتعلق الطلب به تشريعا مع عدم ملاحظة شئ من الخصوصيتين في المعنى الموضوع له، والأصل فيه أن يجمع على أوامر (1).
وجه الظهور ما عرفت: من أنه لا جامع ذاتي بين المعنى الحدثي والمعنى الجامد ليكون الأمر موضوعا بإزائه. وأما الجامع الانتزاعي فهو وإن كان أمرا ممكنا وقابلا للتصوير إلا أنه لم يوضع بإزائه يقينا، على أنه خلاف مفروض كلامه (قدس سره).
وأما الوضع العام والموضوع له الخاص يرده - مضافا إلى ذلك - ما حققناه في مبحث الصحيح والأعم: من أن نتيجة الوضع العام والموضوع له الخاص كنتيجة الاشتراك اللفظي، فلاحظ. هذا من ناحية (2).
ومن ناحية أخرى: أن اختلاف لفظ " الأمر " في الجمع قرينة قطعية على اختلافه في المعنى، ضرورة أن معناه لو كان واحدا لن يعقل اختلافه في الجمع.
هذا على ما بيناه في الدورات السابقة.
ولكن الصحيح في المقام أن يقال: إن مادة الأمر لم توضع للدلالة على حصة خاصة من الطلب وهي الحصة المتعلقة بفعل الغير، بل وضعت للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج.
والسبب في ذلك: ما حققناه في بحث الإنشاء: من أنه عبارة عن اعتبار الأمر النفساني وإبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكله. هذا من ناحية (3).