المقام الأول: في كفاية اختلاف العنوانين لرفع غائلة الاجتماع هل أن مجرد اختلاف متعلقي الأمر والنهي مع وحدة المعنون، كاف في رفع غائلة المسألة ومنع لزوم الجمع بين الأحكام المتخالفة، أم لا؟ وجهان، وقد ذهب إلى الثاني جمع (1)، وعلى رأسهم العلامة الخراساني (قدس سره) (2).
ولنذكر الآن ما هو السبيل الوحيد لما هو المختار:
فنقول:
أولا: إن انتزاع العناوين المختلفة، لا يمكن من الواحد بجهة واحدة بالضرورة، كما لا يمكن انتزاع العنوان الواحد من الكثير بما هو كثير قطعا، فإذا كان مفهوم شرب الماء غير مفهوم التصرف في مال الغير، ومفهوم الصلاة غير مفهوم الغصب، فلا بد من كون منشأ كل واحد - وإن كان واحدا بحسب الوجود - مختلفا بحسب الحيثية والجهة.
والأمر يكون كذلك في انتزاع العناوين الكمالية من حقيقة الوجود البسيطة، فإن مفهوم العالم والقادر ينتزعان منها، ولكن بلحاظات مختلفة، مثلا ينتزع العالم منها لأجل انكشاف ذاتها لدى ذاتها الملازم لانكشاف معلولاتها، وينتزع القادر بلحاظ اخراج الأعيان الممكنة من كتم العدم، أو بلحاظ إمكان ذلك عليه وهكذا.
فما قد يتوهم: من أن العناوين تارة تكون كثيرة، والمصداق واحد بسيط لا ينثلم بها وحدته (3)، لا ينفع في المقام شيئا، لأن مبدأ الانتزاع مختلف ولو كان في