بأصالة الوجود والماهية، فلا تخلط.
سادسها: لو كان النهي مفاد نفس " أن لا تفعل " والترك، لكان هذا خارجا عن الاختيار، فكيف يعقل النهي عما هو خارج عن الاختيار (1)؟!
قلت: نعم، لا يكون العدم بما هو تحت الاختيار، ولكن إذا كان الوجود تحت الاختيار ولم يختر الوجود فيكون العدم باقيا، وهذا معنى اختيارية العدم، وإلا يلزم أن لا يكون الوجود مورد الاختيار، ولأجل هذه النكتة قيل: " الاختيار هو إن شاء فعل، وإن لم يشأ لم يفعل " (2) فإن عند عدم مشية الوجود يبقى العدم طبعا وقهرا، فتأمل جيدا.
سابعها: لو كان مفاد النهي ما اختاره الأفاضل المحققون (3)، لكان في مورد الترك لا عن انزجار لا يعد المكلف ممتثلا، لأن الزجر لا يتحقق إلا بالانزجار، وهذا هو عين القول: بأنه الترك عن كف، ولعل القائل بالكف كان يريد هذا المعنى.
وبالجملة: بناء على هذا، لا يعد التارك لا عن زجر المولى ممتثلا، ويلزم بناء على هذا كون جميع النواهي عبادية، وكونها حقيقة في التعبدية، لأنه معناه اللغوي وماهيته العرفية.
وفيه: أن القائل بذلك يدعي أنه للزجر على سبيل الاقتضاء، وإلا لو كان للزجر على سبيل الفعلية يلزم أن لا يكون النهي نهيا في مورد العصيان.
وأما حديث لزوم كونها عبادية، فهو أمر مشترك بين جميع الآراء، فإنه لو كان النهي لطلب الترك فإنه لا يعد التارك الغافل عنه ممتثلا، وهكذا التارك لأجل شهواته.
والذي هو المهم: أنه في مورد الترك المطلق، لا يكون للنهي تأثير في متعلقه،