فقيل: إنه على نحو العينية (1) أي أن الأمر بالشئ عين النهي عن ضده العام، فيدل عليه حينئذ بالدلالة المطابقية.
وقيل: إنه على نحو الجزئية (2) فيدل عليه بالدلالة التضمنية، باعتبار أن الوجوب ينحل إلى طلب الشئ مع المنع من الترك، فيكون " المنع من الترك " جزءا تحليليا في معنى الوجوب.
وقيل: إنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص (3) فيدل عليه بالدلالة الالتزامية.
وقيل: إنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأعم، أو غير البين (4) فيكون اقتضاؤه له عقليا صرفا.
والحق أنه لا يقتضيه بأي نحو من أنحاء الاقتضاء، أي أنه ليس هناك نهي مولوي عن الترك يقتضيه نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل.
والدليل عليه: أن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر أو لازما عقليا لها - كما هو الحق - ليس معنى مركبا، بل هو معنى بسيط وحداني هو " لزوم الفعل ".
ولازم كون الشئ واجبا المنع من تركه، ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا، بل هو منع عقلي تبعي من غير أن يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء نفس الوجوب. وسر ذلك واضح، فإن نفس الأمر بالشئ على وجه الوجوب كاف في الزجر عن