القيد والشرط - فربما يأتي تفصيل " الكفاية ".
وربما يشكل، من أجل أن دليل الطبيعة إن كان له الإطلاق، فنتيجة الإطلاق هي مطلوبية الطبيعة فقط، وتكون الطبيعة تمام الموضوع، فعند ذلك لا يعقل كشف تعدد المطلوب، لأن دليل القيد والجزء وإن كان له الإهمال، ولكنه يورث التقييد طبعا، ويكون إثبات المطلوبية خارج الوقت بلا وجه.
نعم، إذا كان مفاد إطلاق دليل الطبيعة، مطلوبيتها في كل وقت، أو كان دليل الطبيعة له العموم الأزماني، فالتقييد المزبور لا يورث سقوط دليل الطبيعة عن إثبات المطلوبية خارج الوقت.
ومما ذكرناه في هذا المقام، يظهر مواقف الخلط والاشتباه في كلمات الأصحاب - رضي الله عنهم - ولو شئنا الإيماء إليها لطال الكلام، مع أنه خروج عن وضع الكتاب، والله الهادي إلى الصواب.
وبالجملة تحصل: أنه في محل النزاع لا معنى لاختلافهم، لوضوح المسألة حسب العقل والعرف. وفيما فرضناه من فرض تعدد المطلوب لاقتضاء دليل الطبيعة - جمعا بينه وبين دليل القيد، فيكون التقييد مخصوصا بحال دون حال - فلا معنى أيضا للخلاف فيه، فرجع الخلاف بين الأعلام في المقام إلى عدم تحرير مصب الكلام ومحط النفي والإثبات.
وغير خفي: أن من الممكن دعوى استفادة تعدد المطلوب حتى مع القيد المتصل، كما اشتهر ذلك في المندوبات (1).