البراءة والاشتغال.
وحيث إن اختلاف ألسنة الأدلة في كيفية أداء القيد والشرط، يورث الاختلاف في المسألة، كان ينبغي أن يحول البحث إلى الفقه، حتى يكون على ضوء مفيد، ولكن قضية التبعية لهم - رضي الله عنهم - هو الإيماء إلى هذه المسألة خصوصا، ليكون المراجع على خبر بما هو الحق.
فنقول: اختلفوا في أن القضاء بالأمر الأول أو الجديد على أقوال: فالمعروف عنهم عدم الدلالة (1)، وقيل: بدلالة الأمر الأول على عدم الوجوب خارج الوقت (2).
وعن بعض: دلالة الأمر الأول عند ترك المأمور به في الوقت عصيانا، وأما إذا تركه لا عن عصيان، فلا دلالة له علي القضاء خارجه.
وقيل: بالتفصيل بين كون التقييد بالوقت بالمتصل، أو المنفصل، فإن كان دليل المقيد متصلا فلا دلالة للأمر الأول، وإن كان منفصلا فيدل (3).
وقد فصل " الكفاية " بين ما إذا كان لدليل المنفصل إطلاق، وما إذا كان مهملا (4)، فإن كان له إطلاق فلا يدل، وإن لم يكن له إطلاق، وكان لدليل الواجب إطلاق، فدليل الواجب متبع، ويدل على بقاء الوجوب خارج الوقت، لأن الوقت المضروب له هو القدر المتيقن من التقييد حال القدرة، والوقت الخارج مورد الشك، وإطلاق دليل الواجب محكم ورافع للشبهة والشك، فلو تركها في الوقت عصيانا