6 - باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضى صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة (10621) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر، قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(10622) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: نعم يقضيها بالليل على الأرض، فأما على الظهر (1) فلا، ويصلي كما يصلي في الحضر.
(10623) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن